للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٣٠٣٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهُوَ لَكَ. وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ إِلَى آخِرِهِ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

- (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ) (عَنْ جَدِّهِ) أَيْ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهِ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ) بِفَتْحَتَيْنِ (الْمُعَلَّقِ) أَيِ: الْمُدَلَّى مِنَ الشَّجَرِ (فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ) أَيْ: مِنَ الثَّمَرِ (مِنْ ذِي حَاجَةٍ) بَيَانٌ لِمَنْ أَيْ: فَقِيرٍ أَوْ مُضْطَرٍّ أَيْ: مِنْ أَصَابَ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ (غَيْرَ مُتَّخِذٍ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ أَصَابَ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ ذِي حَاجَةٍ (خُبْنَةً) بِضَمِّ مُعْجَمَةٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ أَيْ: ذَخِيرَةً مَحْمُولَةً (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْغَصْبِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَيْ: فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ، وَأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلَيْهِ) أَيْ: غَرَامَةُ قِيمَةِ مِثْلَيْهِ (وَالْعُقُوبَةُ) بِالرَّفْعِ أَيِ: التَّعْزِيرُ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>