٣٠٧٤ - وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» . مُنْقَطِعٌ، هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ. وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» .
ــ
٣٠٧٤ - (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» ) بِتَذْكِيرِ الْفِعْلِ وَتَأْنِيثِهِ أَيْ: وَيُرِيدُوهَا وَيُجِيزُوهَا (مُنْقَطِعٌ) أَيْ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمُنْقَطِعُ هُوَ الْإِسْنَادُ الَّذِي فِيهِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ رَاوٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الَّذِي فَوْقَهُ، وَالسَّاقِطُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَذْكُورٍ، وَمِنْهُ الْإِسْنَادُ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ بَعْضَ الرُّوَاةِ بِلَفْظٍ مُبْهَمٍ نَحْوَ رَجُلٍ أَوْ شَيْخٍ أَوْ غَيْرِهِمَا اه. لِأَنَّ الْمَجْهُولَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (هَذَا) أَيْ: الَّذِي ذَكَرَ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَفْظَ الْمَصَابِيحِ. وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ) بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَيْ: لَا يَصِحُّ (وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) قُلْتُ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» أَيْضًا عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute