للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٠٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ» .

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٠٩٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّينَ» ) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْخِطَابُ عَامٌّ وَمَفْعُولُهُ الْأَوَّلُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: لَمْ تَرَ أَيْهَا السَّامِعُ مَا تَزِيدُ بِهِ الْمَحَبَّةُ لِلْمُتَحَابِّينَ (مِثْلَ النِّكَاحِ) أَيْ: إِذَا جَرَى بَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ وَصْلَةٌ خَارِجِيَّةٌ ازْدَادَتِ الْوَصْلَةُ الْبَاطِنِيَّةُ، وَقِيلَ: إِذَا نَظَرَ إِلَى الْأَجْنَبِيةِ وَأَخَذَتْ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ فَنِكَاحُهَا يُورِثُ مَزِيدَ الْمَحَبَّةِ، وَسِفَاحُهَا الْبُغْضُ وَالْعَدَاوَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ الْحَدِيثَ فِي جَامِعِهِ وَلَفْظُهُ: وَلَمْ يَرَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ الْمُذَكَّرِ وَمِثْلَ النِّكَاحِ بِالرَّفْعِ، وَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>