٣٠٩٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمْرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ» . رَوَى ابْنُ مَاجَهْ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.
ــ
٣٠٩٥ - (وَعَنْ) أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يَقُولُ: " «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ» ) وَهِيَ ارْتِكَابُ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الزَّوَاجِرِ ( «خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ» ) أَيْ: فِيمَا لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ، إِذْ وَرَدَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ( «وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ» ) أَيْ جَعَلَتْهُ مَسْرُورًا بِحُسْنِ صُورَتِهَا وَسِيرَتِهَا وَلُطْفِ مُعَاشَرَتِهِ وَمُبَاشَرَتِهِ (وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا) أَيْ: فِي أَمْرٍ هِيَ تَكْرَهُ فِعْلَهُ وَتَرْكَهُ وَهُوَ يُرِيدُهُ (أَبَرَّتْهُ) أَيْ: جَعَلَتْهُ بَارًّا أَوْ قَسَمُهُ مَبْرُورًا بِالْمُوَافَقَةِ وَتَرْكِ الْمُخَالَفَةَ إِيثَارًا لِمَرْضَاتِهِ ( «وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ» ) أَيْ: بِالْأَمَانَةِ ( «فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ» ) رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ ابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute