للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشَّرِّ الْمُسَاهَلَةُ فِيهِ وَتَخَلِّي الْأَخِ بِامْرَأَةِ أَخِيهِ فَهَذَا وَالْفَسَادُ فَشُبِّهَ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ قُصَارَى كُلِّ بَلَاءٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دُعَاءً عَلَيْهَا أَيْ كَانَ الْمَوْتُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْحَمِ الدَّاخِلِ عَلَيْهَا إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ، قُلْتْ: وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الْعَامَّةِ الْحَمَا حِمًى، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَإِنْ قُلْتَ أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالدُّعَاءِ؟ قُلْتُ: فِي الْإِخْبَارِ أَدَاةُ التَّشْبِيهِ وَوَجْهُهُ مُضْمَرٌ أَيِ الْحَمْوُ كَالْمَوْتِ فِي الشَّرِّ وَالضَّرَرِ وَفِي الدُّعَاءِ ادِّعَاءٌ أَنَّ الْحَمْوَ نَوْعَانِ مُتَعَارَفٌ وَهُوَ الْقَرِيبُ وَغَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَهُوَ الْمَوْتُ فَطَلَبَ لَهَا غَيْرَ الْمُتَعَارَفِ لَمَّا اسْتَفْتَى الرَّجُلُ عَنِ الْمُتَعَارَفِ مُبَالَغَةً وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: رَدُّ الْمُغْضَبِ الْمُنْكِرِ عَلَيْهِ أَوْ مَعْنَاهُ خَلْوَةِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْحَمْوُ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى زِنَاهَا عَلَى وَجْهِ الْإِحْصَانِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الرَّجْمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>