للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٠٣ - «عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣١٠٣ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي (الْحِجَامَةِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهَا (فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا) بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا (قَالَ) أَيْ جَابِرٌ (حَسِبْتُ) أَيْ ظَنَنْتُ (أَنَّهُ) أَيْ أَبَا طَيْبَةَ (كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيُكْسَرُ (أَوْ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ) قَدْ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّ غَيْرَ الْمَحْرَمِ أَيْضًا عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَحْجُمُ وَيَقْصِدُ وَيَخْتِنُ وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا لِلضَّرُورَةِ وَلِلْمُعَالَجَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>