للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

ــ

٣١٣٥ - (وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ) أَيْ: مَالِكِهِ (فَهُوَ عَاهِرٌ) أَيْ: زَانٍ قَالَ الْمُظْهِرُ: " لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَيَصِيرُ الْعَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَهَا بِالْإِجَازَةِ بَعْدَهُ "، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنْ أَجَازَ بَعْدَ الْعَقْدِ صَحَّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ " «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>