للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣١٣٦ - «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةً. فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

٣١٣٦ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ جَارِيَةً) أَيْ: بَنَتًا (بِكْرًا) أَيْ: وَهِيَ بَالِغَةٌ (أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنْ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ) فِيهِ أَنَّهُ لَا إِجْبَارَ لِلْوَلِيِّ عَلَى الْبَالِغَةِ وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ الطِّيبِيُّ: " قَيَّدَهَا بِالْبَكَارَةِ دُونَ الصِّغَرِ لِاعْتِبَارِ كَرَاهَتِهَا وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمَا اعْتُبِرَتْ كَرَاهَتُهَا فَإِنَّ قَوْلَهُ وَهِيَ كَارِهَةُ حَالٌ وَبَيَانٌ لِهَيْئَةِ الْمَفْعُولِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ (فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: بَيْنَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هَذَا صَحِيحٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ الَّتِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْهُ فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِكَاحَهُ فَإِنَّ هَذِهِ بِكْرٌ وَتِلْكَ ثَيِّبٌ اه. عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ خَنْسَاءَ أَيْضًا كَانَتْ بِكْرًا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ حَدِيثَهَا وَفِيهِ: أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا لَكِنَّ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ تَتَرَجَّحُ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا اثْنَتَانِ مَا أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ ثَيِّبٍ وَبِكْرٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>