للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يُقْدِمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ تَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيَّهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

٣١٥٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ) أَيْ: بِالنَّاسِ يَعْزَبُونَهُ (فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يُرَى) بِضَمِّ الْيَاءِ أَيْ يَظُنُّ (أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيَّهُ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ طَبِيخَهُ، فِي الْقَامُوسِ: شَوَى اللَّحْمَ شَيًّا فَاشْتَوَى، وَقِيلَ: أَيْ أَسْبَابَهُ فَكَأَنَّهُ صَحَّفَهُ وَجَعَلَهُ مُفْرَدَ الْأَشْيَاءِ (حَتَّى إِذَا نَزَّلَتِ الْآيَةُ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] قَالَ الطِّيبِيُّ يُرِيدُ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>