للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ بِرِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ ; فَأَوْجَبَ تَعَدِّيَ الْحَكَمِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْجَمْعِ إِلَى كُلِّ قَرَابَةٍ يَفْرِضُ وَصْلَهَا وَهِيَ مَا تَضَمَّنَهُ الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ وَبِهِ تَثْبُتُ الْحُجَّةُ عَلَى الرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَعُثْمَانَ الْبَنَّاءِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ وَدَاوْدَ الظَّاهِرِيِّ فِي إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ غَيْرِ الْأُخْتَيْنِ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَةِ رَجُلٍ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَقَالَ: جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ، وَتَعْلِيقَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَهُوَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى الْجَوَازِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>