للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦٣ - «وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مَنِ الرَّضَاعَةِ وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٣١٦٣ - (وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ) أَيْ: رَغْبَةٌ (فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ) قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَكَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَفِي مُتَعَلِّقٍ بِهِ أَيْ هَلْ لَدَيْكَ رَغْبَةٌ فِيهَا (فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ) أَيْ: أَحْسَنُ بَنَاتٍ وَأَكْمَلُ شَوَابٍّ (فِي قُرَيْشٍ) فَضْلًا عَنْ بَنِي هَاشِمٍ (قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مَنِ الرَّضَاعَةِ) أَرْضَعَتْهُمَا ثُوَيْبَةُ فِي زَمَانَيْنِ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسَنُّ مِنْهُ وَثُوَيْبَةُ مُصَغَّرًا مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ، قَالَ السُّيُوطِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ وَلَمْ تُرْضِعْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ امْرَأَةٌ إِلَّا أَسْلَمَتْ، قَالَ: وَمُرْضِعَاتُهُ أَرْبَعٌ أُمُّهُ وَقَدْ وَرَدَ إِحْيَاؤُهَا وَإِيمَانُهَا فِي حَدِيثٍ وَحَلِيمَةُ وَثُوَيْبَةُ وَأُمُّ أَيْمَنَ (وَأَنَّ اللَّهَ) رُوِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>