للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦٢ - «وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ قَالَ: إِنَّهُ عَمَّكِ فَأْذَنِي لَهُ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣١٦٢ - (وَعَنْهَا أَيْ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ) هُوَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بِقَافٍ وَعَيْنٍ وَسِينٍ مُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا كَذَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّ أُمَّ أَبِيهَا أَرْضَعَتْ أَبَاهَا لَكِنَّ قَوْلَهَا بِمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ يُبَيِّنُ أَنَّ الرَّجُلَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا فَدَعَتْهُ الْعَمَّ هَذَا مَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ اخْتِلَافٌ وَذَكَرَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ وَكُنْيَتُهُ أَفْلَحُ أَبُو الْجَعْدِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يَحْرُمُ حَتَّى تَثْبُتَ الْحُرْمَةُ فِي جِهَةِ صَاحِبِ اللَّبَنِ كَمَا تَثْبُتُ مِنْ جَانِبِ الْمُرْضِعَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْبَتَ عُمُومَةَ الرِّضَاعِ وَأَلْحَقَهَا بِالنَّسَبِ (فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ) بِالْمَدِّ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: عَنْ جَوَازِ دُخُولِهِ عَلَيَّ (فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ) أَيْ: بِالدُّخُولِ عَلَيْكِ (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ) أَيْ: حَصَلَتْ فِي الرَّضَاعَةِ فِي جِهَةِ الْمَرْأَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الرَّجُلِ فَكَأَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تَسْرِى إِلَى الرِّجَالِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالْحَالِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ) أَيْ: فَلْيَدْخُلْ (عَلَيْكِ) ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا وَتَأَيْيِدًا (وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ) أَيْ: بَعْدَ مَا أُمِرْنَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ بِضَرْبِ الْحِجَابِ وَوَضْعِ النِّقَابِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ دُونَ الْأَقَارِبِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

) .

<<  <  ج: ص:  >  >>