للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ فَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

٣١٧٣ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يُحْرِّمُ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ (مِنَ الرِّضَاعِ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ (وَإِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيِ الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ كَالطَّعَامِ وَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرِّضَاعِ وَالْأَمْعَاءِ جَمْعُ مِعًى وَهُوَ مَوْضِعُ الطَّعَامِ مِنَ الْبَطْنِ كَذَا قِيلَ، وَقَوْلُهُ وَقَعَ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ احْتِرَازًا مِنْ أَنَّ تَقَيُّؤَ الْوَلَدِ اللَّبَنَ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى الْجَوْفِ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْرِيمُ (فِي الثَّدْيِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ فَتَقَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا} [الشعراء: ١٤٩] أَيْ كَائِنًا فِي الثَّدْيِ فَائِضًا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالِارْتِضَاعِ أَوْ بِالْإِيجَارِ وَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>