٣٢٠٣ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشٌّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَنَشٌّ بِالرَّفْعِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي جَمْعِ الْأُصُولِ.
ــ
٣٢٠٣ - (وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -) وَفِي نُسْخَةٍ سُئِلَتْ عَائِشَةُ (كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ) بِسُكُونِ الشِّينِ وَيَكْسَرُ (أُوقِيَّةً) وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (وَنَشٌّ) بِالرَّفْعِ لَا غَيْرَ أَيْ مَعَهَا نَشٌّ أَوْ يُزَادُ نَشٌّ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ النَّشٌّ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَنَشُّ الرَّغِيفِ نَصِفُهُ (قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشٌّ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ) هِيَ أُفْعُولَةٌ وَالْهَمْزَةُ زَائِدَةٌ مِنَ الْوِقَايَةِ لِأَنَّهَا تَقِي صَاحِبَهَا الْحَاجَةَ فِي النِّهَايَةِ وَقَدْ يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ وَقِيَّةٌ وَلَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ (كَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَنَشٌّ بِالرَّفْعِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي جَمِيعِ الْأُصُولِ) قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ (وَنَشًّا) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَلَيْسَ بِرِوَايَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ قِيلَ صَدَاقُ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ تَبَرَّعَ بِهِ النَّجَاشِيُّ مِنْ مَالِهِ إِكْرَامًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute