للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ: " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٢٤٧ - (وَعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً) : أَيِ: امْرَأَةً أُخْرَى لِزَوْجِي وَسُمِّيَتْ ضَرَّةً إِمَّا لِأَنَّهَا تَضُرُّهَا أَوْ تُرِيدُ ضَرَرَهَا، أَوْ أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ كَرَجُلٍ عَدْلٍ، فَإِنَّ وَجُودَهَا ضَرَرٌ عِنْدِهَا وَأَهْلُ مَكَّةَ يُسَمُّونَهَا طُبْنَةً، وَلَعَلَّهَا مَنْ طَبِنَ كَفَرِحَ فَطِنَ، فَإِنَّهَا فَطِينَةٌ بِعَيْبِ صَاحِبَتِهَا. (فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ) : أَيْ: إِثْمٌ أَوْ بَأْسٌ (إِنْ تَشَبَّعْتُ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ مِنْ أَنْ تَشَبَّعْتُ (مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي) : أَيْ: تَزَيَّنْتُ وَتَكَثَّرْتُ بِأَكْثَرِ مِمَّا عِنْدِي وَأَظْهَرْتُ لِضَرَّتِي إِنَّهُ يُعْطِينِي أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِيهَا إِدْخَالًا لِلْغَيِّ عَلَيْهَا وَتَحْصِيلًا لِلضَّرَرِ بِهَا. (فَقَالَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ) : أَيِ: الَّذِي يُظْهِرُ الشِّبَعَ وَلَيْسَ بِشَبْعَانَ (كَلَابِسِ ثَوْبَيِ زُورٍ) : قِيلَ هُوَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً يَظَنُّ النَّاسُ أَنَّهُمَا لَهُ، وَلِبَاسُهُمَا لَا يَدُومُ وَيَفْتَضِحُ بِكَذِبِهِ أَوْ هُوَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُشْتَبِهَةَ كَثِيَابِ الزُّهَّادِ يُوهِمُ إِنَّهُ مِنْهُمْ، وَأَتَى بِالتَّثْنِيَةِ لِإِرَادَةِ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ إِذْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ؛ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِالزُّورِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَقِيلَ: لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ حَصَلَ بِالتَّشَبُّعِ حَالَتَانِ مَذْمُومَتَانِ: فِقْدَانُ مَا يُشْبَعُ بِهِ وَإِظْهَارُ الْبَاطِلِ، وَقِيلَ: كَانَ شَاهِدُ الزُّورِ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ، وَيَشْهَدُ فَيُقْبَلُ لِحُسْنِ ثَوْبَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَكَذَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْهَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>