٣٢٤٨ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٣٢٤٨ - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ آلَى) : بِالْمَدِّ أَيْ حَلَفَ (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ) : أَيْ: عَلَى أَزْوَاجِهِ (مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا) : وَعَدَّاهُ بِمِنْ لِتَضْمِينِهِ إِيَّاهُ مَعْنَى الِامْتِنَاعِ مِنَ الدُّخُولِ. قَالَ فِي الْأَزْهَارِ: وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْمَشْهُورِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لِلْإِيلَاءِ فِي الْفِقْهِ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ لَا يُسَمَّى إِيلَاءً دُونَهَا (وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ) : أَيِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute