للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّهُ أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ: (مَا عِنْدِي) . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٠٩ - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ) : هُوَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ الْبَدْرِيُّ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ الثَّانِيَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ شَهِدَهَا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى مَاءِ بَدْرٍ لِأَنَّهُ نَزَلَهُ فَنُسِبُ إِلَيْهِ، وَسَكَنَ الْكُوفَةَ، وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ بَشِيرٌ، وَخَلْقٌ سِوَاهُ. (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّهُ) الضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ (أُبْدِعَ بِي) : عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ يُقَالُ: أُبْدِعَتِ الرَّاحِلَةُ إِذَا انْقَطَعَتْ عَنِ السَّيْرِ لَهَا، لِكَلَالٍ جَعَلَ انْقِطَاعَهَا عَمَّا كَانَتْ مُسْتَمِرَّةً عَلَيْهِ إِبْدَاعًا عَنْهَا، أَيْ: إِنْشَاءَ أَمْرٍ خَارِجٍ عَمَّا اعْتِيدَ مِنْهَا، وَمَعْنَى أُبْدِعَ بِالرَّجُلِ، انْقَطَعَ بِهِ رَاحِلَتُهُ، كَذَا حَقَّقَهُ الطِّيبِيُّ، أَيِ: انْقَطَعَ رَاحِلَتِي بِي، وَلَمَّا حُوِّلَ لِلْمَفْعُولِ صَارَ الظَّرْفُ نَائِبَهُ كَسِيرَ بِعَمْرٍو، (فَاحْمِلْنِي) : بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ أَيْ: رَكِّبْنِي وَاجْعَلْنِي مَحْمُولًا عَلَى دَابَّةٍ غَيْرِهَا (فَقَالَ) : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَا عِنْدِي) أَيْ: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ) أَيْ: مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَعُثْمَانَ أَوِ ابْنِ عَوْفٍ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَنْ دَلَّ) أَيْ: بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ أَوِ الْإِشَارَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ (عَلَى خَيْرٍ) أَيْ: عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ مِمَّا فِيهِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ (فَلَهُ) : فَلِلدَّالِّ (مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى الْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: " «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» ". وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْجَامِعِ، وَالضِّيَاءُ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: " «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ» ". كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>