٣٢٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.
ــ
٣٢٧١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ) : أَيْ: أَشْخَاصٌ (لَا تُقْبَلُ) : بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ (لَهُمْ صَلَاةٌ) : أَيْ: قَبُولًا كَامِلًا (وَلَا تَصْعَدُ) : بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَضَمِّهَا (لَهُمْ حَسَنَةٌ) : أَيْ: إِلَيْهِ تَعَالَى قَالَ - تَعَالَى - جَلَّ شَأْنُهُ {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: ١٠] وَفِي رِوَايَةٍ: " وَلَا تُرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ " (الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ) : وَالْجَمْعُ عَلَى تَقْدِيرِ اشْتِرَاكِ جَمَاعَةٍ أَوْ لِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ فَإِنَّ اللَّامَ فِي الْعَبْدِ لِلْجِنْسِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ، أَوِ الْمُرَادُ مَوْلَاهُ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ (فَيَضَعَ) : بِالنَّصْبِ وَيُرْفَعُ (يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ) : كِنَايَةٌ عَنِ الطَّاعَةِ وَالِانْقِيَادِ. (وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا) : وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، وَتَرَكَهُ لِلظُّهُورِ، أَوِ الْمُرَادُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَتَرَكَهُ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ (وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ) : أَيْ: مِنْ غَفْلَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ بِرُجُوعِهِ وَتَوْبَتِهِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَكَذَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute