للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ» ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ــ

٣٢٧٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟) : أَيْ: أَحْسَنُ وَأَيْمَنُ (قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ) : أَيْ: زَوْجَهَا، وَالْمَعْنَى تَجْعَلُهُ مَسْرُورًا (إِذَا نَظَرَ) : أَيْ: إِلَيْهَا وَرَأَى مِنْهَا الْبَشَاشَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَلُطْفَ الْمُعَاشَرَةِ، وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الصُّورَةُ وَالسِّيرَةُ فَهِيَ سُرُورٌ عَلَى سُرُورٍ، وَنُورٌ عَلَى نُورٍ (وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ) : أَيْ: فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (وَلَا تَخَالُفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا) : أَيْ: مَالُهُ الَّذِي بِيَدِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي (بِمَا يَكْرَهُ) : أَيْ: مِنَ الْجِنَايَةِ وَالْخِيَانَةِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَحْتَمِلُ الْحَقِيقَةَ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُعْسِرًا وَالْمَجَازُ أَيْ مَالِهِ الَّذِي بِيَدِهَا اهـ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ عَلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>