للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ ابْنُ أَخِي، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) : ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: (احْتَجِبِي مِنْهُ) : لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمَعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ) » : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣٣١٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ فَوْقِيَّةٍ (ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) : وَهُوَ الَّذِي كَسَرَ رَبَاعِيَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَمَاتَ كَافِرًا (عَهِدَ) : أَيْ: أَوْصَى (إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) : وَهُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ) : بِالْإِضَافَةِ أَيِ: ابْنَ جَارِيَتِهِ (مِنِّي) : وَهِيَ جَارِيَةٌ زَانِيَةٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِزَمْعَةَ وَهُوَ بِفَتْحِ الزَّايِ وَالْمِيمِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ الْمِيمُ، كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ الْهُمَامِ عَلَى الْفَتْحَتَيْنِ، وَفِي الْمُغْنِي: أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ يُسَكِّنُونَ الْمِيمَ (فَاقْبِضْهُ) : بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: أَمْسِكِ ابْنَهَا (إِلَيْكَ) : أَيْ: مُنْضَمًّا إِلَى حَجْرِ تَرْبِيَتِكَ، يَعْنِي: كَانَ عُتْبَةُ وَطِىءَ الْوَلِيدَةَ وَوَلَدَتِ ابْنًا، فَظَنَّ أَنَّ نَسَبَ وَلَدِ الزِّنَا ثَابِتٌ لِلزَّانِي فَأَوْصَى لِأَخِيهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ الِابْنَ إِلَى نَفْسِهِ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيُرَبِّيَهُ. (فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ) أَيْ: سَعْدٌ ابْنَ الْوَلِيدَةِ (فَقَالَ: إِنَّهُ ابْنُ أَخِي

<<  <  ج: ص:  >  >>