للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٣٣١٨ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى) : أَيْ: أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ (أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ) : هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الَّذِي طَلَبَ الْوَرَثَةَ أَنْ يُلْحِقُوهُ بِهِمْ، وَاسْتَلْحَقَهُ أَيْ أَدَّ، وَقَوْلُهُ: (اسْتُلْحِقَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ صِفَةً لِقَوْلِهِ مُسْتَلْحَقٌ (بَعْدَ أَبِيهِ) : أَيْ: بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الْمُسْتَلْحَقِ (الَّذِي يُدْعَى) : بِالتَّخْفِيفِ أَيِ الْمُسْتَلْحَقُ (لَهُ) : أَيْ: لِأَبِيهِ يَعْنِي يَنْسُبُهُ إِلَيْهِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِ تِلْكَ الْأَمَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ أَبُوهُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَوْلُهُ: (ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ) : خَبَرُ إِنَّ وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: (فَقَضَى) : تَفْصِيلِيَّةٌ أَيْ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْضِيَ فَقَضَى كَمَا فِي قَوْلِهِ: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: ٥٤] قِيلَ: قَوْلُهُ (ادَّعَاهُ) : صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِمُسْتَلْحَقٍ، وَخَبَرُ أَنَّ مَحْذُوفٌ أَيْ (مَنْ كَانَ) : دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ: فَقَضَى (أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ) : أَيْ: كُلُّ وَلَدٍ حَصَلَ مِنْ جَارِيَةٍ (يَمْلِكُهَا) : أَيْ: سَيُّدُهَا (يَوْمَ أَصَابَهَا) : أَيْ: فِي وَقْتِ جِمَاعِهَا (فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ) : يَعْنِي: إِنْ لَمْ يُنْكِرْ نَسَبَهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَلَيْسَ لَهُ) : أَيْ: لِلْوَلَدِ (مِمَّا قُسِمَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ (قَبْلَهُ) : أَيْ: قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ (مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) : ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ وَقَعَتْ قِسْمَتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْإِسْلَامُ يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (وَمَا أَدْرَكَ) : أَيِ: الْوَلَدُ (مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ) : أَيْ: فَلِلْوَلَدِ حِصَّتُهُ (وَلَا يَلْحَقُ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّهِ أَيْ: لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ (إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ) : أَيْ: يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ (أَنْكَرَهُ) : أَيْ: أَبُوهُ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ انْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ بِأَنْ يَقُولَ: مَضَى عَلَيْهَا حَيْضٌ بَعْدَمَا أَصَابَهَا، وَمَا وَطِئَ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَيْضِ حَتَّى وَلَدَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>