الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٣٣٤٠ - «عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ، وَيَنْهَى عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ» .
ــ
٣٣٤٠ - (عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي) : أَيْ: عَنِ التَّابِعِينَ مُرْسَلًا أَوْ عَنِ الصَّحَابَةِ بِوَاسِطَتِهِمْ مُسْنَدًا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ جَمْعُ الْأَمَةِ بِمَعْنَى الْجَارِيَةِ الْمَمْلُوكَةِ (بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ بِحَيْضَةٍ إِلَخْ مُدْرَجٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنْ كَانَتِ الْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ، فَهَلْ تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ أَمْ ثَلَاثَةٍ؟ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِشَهْرٍ لِأَنَّهُ بَدَلُ قُرْءٍ وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ، وَجَمَاعَةُ الثَّلَاثَةِ. (وَيَنْهَى) : عَطْفٌ عَلَى يَأْمُرُ أَيْ: وَكَانَ يَنْهَى (عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ) . أَيْ: إِدْخَالِ مَائِهِ عَلَى مَاءِ غَيْرِهِ فِي زَرْعِهِ مَا سَبَقَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute