للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٣٣٩٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ ") : أَيْ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ حَصَلَ بِكَسْبِهِ (مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ) : قَالَ الْقَاضِي إِضَافَتُهُ إِلَى الْعَبْدِ إِضَافَةُ الِاخْتِصَاصِ دُونَ التَّمْلِيكِ (لَهُ) : أَيْ لِمَنْ أَعْتَقَ (" إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ ") : أَيْ لِلْعَبْدِ فَيَكُونَ مِنْحَةً وَتَصَدُّقًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) : وَفِي الْهِدَايَةِ: لَا مِلْكَ لِلْمَمْلُوكِ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَعَلَى هَذَا فَمَالُ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الظَّاهِرِيَّةِ لِلْعَبْدِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ لِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ، قِيلَ: الْحَدِيثُ خَطَأٌ، وَفِعْلُ عُمَرَ مِنْ بَابِ الْفَضْلِ، وَلِلْجُمْهُورِ مَا «عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَا عُمَيْرُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ عِتْقًا هَنِيًّا، فَأَخْبِرْنِي بِمَالِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُجِزْهُ بِمَالِهِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ» ". رَوَاهُ الْأَثْرَمُ اهـ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: " «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا وَلَمْ يُسَلِّمْ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ» ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>