للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٤٢٥ - وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي آتِيهِ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ، قَالَ: كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» ".

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٤٢٥ - (عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ) ، أَيِ ابْنِ نَضْرٍ سَمِعَ أَبَاهُ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى، وَرَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي التَّابِعِينَ (عَنْ أَبِيهِ) ، لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ. (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي آتِيهِ) : مِنَ الْإِتْيَانِ أَيْ أَجِيئُهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لَرَأَيْتَ بِمَعْنَى عَلِمْتَ (أَسْأَلُهُ) : حَالٌ أَوِ اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ رَأَيْتَ بِمَعْنَى عَرَفْتَ، وَالْفِعْلَانِ حَالَانِ مُتَرَادِفَانِ أَوْ مُتَدَاخِلَانِ. أَفَلَا يُعْطِينِي) : أَيْ فِي مُقَابَلَةِ سُؤَالِي إِيَّاهُ (وَلَا يَصِلُنِي) ، فِي مُعَاوَضَةِ مَا أَتَانِي إِلَيْهِ (ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي) : أَيْ لِأَصِلَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (فَيَسْأَلُنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ) ، أَيْ مُجَازَاةً لِفِعْلِهِ وَمُكَافَأَةً لِعَمَلِهِ (فَأَمَرَنِي) : أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَنْ آتِيَهُ) : أَيْ بِأَنْ أَفْعَلَ بِهِ (الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) : وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْإِعْطَاءِ وَالصِّلَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَيْسَ (خَيْرٌ) لِلتَّفْضِيلِ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى دَائِرٌ بَيْنَ قَطْعِ الصِّلَةِ وَمَنْعِ الْمَعْرُوفِ وَوَصْلِهَا وَإِعْطَائِهِ، وَقَدْ حَثَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: " «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» ". وَنَهَى عَنِ الْخَلَّتَيْنِ أَبْلَغَ نَهْيٍ (وَأُكَفِّرَ) : أَيْ وَبِأَنْ أُكَفِّرَ (عَنْ يَمِينِي) : (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) . وَفِي رِوَايَتِهِ أَيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَفِي نُسْخَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ أَيْ لِابْنِ مَاجَهْ أَوْ لَهُمَا. ( «قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ. قَالَ: " كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» ") . أَيْ بَعْدَ الْحِنْثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>