٣٤٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.
ــ
٣٤٢٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ") : أَيْ عَلَى مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ (" فَقَالَ:: إِنْ شَاءَ اللَّهُ ") : أَيْ مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ (" فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ ") . بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ: فَلَا يَمِينَ لَهُ وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُوَطَّئِهِ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا قَالَ: إِنْ شَاءَ وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَكَذَا قَالَ مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا} [الكهف: ٦٩] وَلَمْ يَصِرْ مُخْلِفًا لِوَعْدِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ ; لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَتَغَيَّرُ بِذِكْرِهِ حُكْمٌ، وَلِلْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِينِ أَوْ مَفْصُولًا عَنْهَا بِسَكْتَةٍ يَسِيرَةٍ كَالسَّكْتَةِ لِلذِّكْرِ أَوْ لِلْعِيِّ أَوْ لِلتَّنَفُّسِ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْيَمِينِ بِاللَّهِ، أَوْ بِالطَّلَاقِ، أَوْ بِالْعِتَاقِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِثْنَاءِ إِذَا كَانَ مُنْفَصِلًا عَنِ الْيَمِينِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ إِنْ طَالَ الْفَصْلُ، أَوِ اشْتَغَلَ بِكَلَامٍ آخَرَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اسْتَثْنَى وَقِيلَ: يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ مَا دَامَ الْحَالِفُ فِي الْمَجْلِسِ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَقِيلَ: مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ، وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ حِينٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَعْدَ سِنِينَ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٦٩] يُشْعِرُ بِالِاتِّصَالِ، فَإِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِغَيْرِ التَّرَاخِي، وَأَمَّا إِجْرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُجْرَى الِاسْتِثْنَاءِ فَعَلَى الْمَجَازِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنِّي أَفْعَلُ كَذَا، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ مَانِعٍ إِلَّا مَشِيئَةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) : لَكِنَّ لَفْظَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْهُ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى. (وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ) : أَيِ الْحَدِيثَ (عَلَى ابْنِ عُمَرَ) : لَكِنَّ مِثْلَ هَذَا الْمَوْقُوفِ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute