٣٤٣٧ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَلْ كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " قَالُوا: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ بِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٤٣٧ - (وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ) : وَهُوَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: فِي زَمَانِهِ (أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ الثَّانِيَةِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ، اسْمُ مَوْضِعٍ فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ دُونَ يَلَمْلَمَ، وَقَدْ جَاءَ بِحَذْفِ التَّاءِ أَيْضًا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: بِبُوَانَةَ بِالضَّمِّ اسْمُ مَوْضِعٍ، وَأَمَّا الَّذِي بِبِلَادِ فَارِسَ هُوَ شِعْبُ بَوَّانَ فَبِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ، (فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: فَجَاءَهُ الرَّجُلُ (فَأَخْبَرَهُ) أَيْ: فَأَعْلَمَهُ بِنَذْرِهِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: لِأَصْحَابِهِ (" هَلْ كَانَ فِيهَا ") أَيْ: فِي بُوَانَةَ (" وَثَنٌ ") : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ: صَنَمٌ (" مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ ") أَيْ: بِالْأُلُوهِيَّةِ (فَقَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ ") أَيْ: إِظْهَارُ سُرُورٍ (" مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ ") : وَهَذَا كُلُّهُ احْتِرَازٌ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْكُفَّارِ فِي أَفْعَالِهِمْ (قَالُوا: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ مُلْتَفِتًا إِلَى الرَّجُلِ (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) : الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ فِي مَكَانٍ، أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ. (" «فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» ") : تَعْلِيلٌ لِتَفْصِيلِ مَا تَحَقَّقَ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُفْرَدٌ مُسْتَقِلٌّ، رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ كَمَا سَبَقَ. (" وَلَا ") أَيْ: وَلَا نَذْرَ صَحِيحٌ أَوْ مُنْعَقِدٌ (" فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ") أَيْ: فِيمَا لَا يَمْلِكُ عِنْدَ النَّذْرِ حَتَّى لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَا الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute