للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٠٢ - وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلْثِ الدِّيَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

٣٥٠٢ - (وَعَنْهُ: أَيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ) : بِتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (لِمَكَانِهَا) : أَيِ الْبَاقِيَةِ فِي مَكَانِهَا صَحِيحَةً، لَكِنْ ذَهَبَ نَظَرُهَا وَإِبْصَارُهَا، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: أَرَادَ بِهَا الْعَيْنَ الَّتِي لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَدَقَةِ وَلَمْ يَخْلُ مَوْضِعُهَا فَبَقِيَتْ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ عَلَى مَا كَانَتْ لَمْ تُشَوَّهْ خِلْقَتُهَا وَلَمْ يَذْهَبْ بِهَا جَمَالُ الْوَجْهِ. (بِثُلْثِ الدِّيَةِ) : قَالَ: وَالْحَدِيثُ لَوْ صَحَّ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَوْجَبَ فِيهَا ثُلْثَ الدِّيَةِ عَلَى مَعْنَى الْحُكُومَةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: عَمِلَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ إِسْحَاقُ، وَأَوْجَبَ الثُّلْثَ فِي الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ، وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ أَوْجَبُوا حُكُومَةَ الْعَدْلِ ; لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَفُتْ بِكَمَالِهَا، فَصَارَتْ كَالسِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ بِالضَّرْبِ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى مَعْنَى الْحُكُومَةِ، إِذِ الْحُكُومَةُ بَلَغَتْ ثُلْثَ الدِّيَةِ، وَفِي مُخْتَصَرِ الطِّيبِيِّ: وَكَانَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْحُكُومَةِ وَإِلَّا فَاللَّازِمُ فِي ذَهَابِ ضَوْئِهَا الدِّيَةُ، وَفِي ذَهَابِ ضَوْءِ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: مَعْنَى الْحُكُومَةِ أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ هَذَا الْمَجْرُوحُ عَبْدًا كَمْ كَانَ يُنْتَقَصُ بِهَذِهِ الْجِرَاحَةِ مِنْ قِيمَتِهِ، فَيَجِبُ مِنْ دِيَّتِهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ، وَحُكُومَةُ كُلِّ عُضْوٍ لَا تَبْلُغُ فِيهِ الْمَقْدِرَةُ حَتَّى لَوْ جُرِحَ رَأْسُهُ جِرَاحَةً دُونَ الْمُوضِحَةِ لَا تَبْلُغُ حُكُومَتُهَا أَرْشَ الْمُوضِحَةِ وَإِنْ قَبُحَ شَيْنُهَا. قَالَ الشَّمَنِيُّ: حُكُومَةُ الْعَدْلِ هِيَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَرِ ثُمَّ يُقَوَّمُ عَبْدًا مَعَ هَذَا الْأَثَرِ، فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنَ الدِّيَةِ هُوَ أَيْ ذَلِكَ الْقَدْرُ هِيَ أَيْ حُكُومَةُ الْعَدْلِ بِهِ يُفْتِي كَذَا. قَالَ قَاضِي خَانَ: وَهَذَا تَفْسِيرُ الْحُكُومَةِ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ، وَبِهِ أَخَذَ الْحُلْوَانِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَكُلِّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ، كَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا: إِنْ نَظَرَ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّةِ مِنَ الْمُوضِحَةِ، فَيَجِبُّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ ; لِأَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ يُرَدُّ إِلَى مَا فِيهِ نَصٌّ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَفِي الْمُحِيطِ قَالُوا: مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ ضَعِيفٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>