٣٥٣٧ - وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣٥٣٧ - (عَنْ جَرِيرٍ) أَيِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَسْلَمَ فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَرِيرٌ: أَسَلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا رَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيُكْسَرُ (لَا تَرْجِعُنَّ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ (بَعْدِي) أَيْ بَعْدِ صُحْبَتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي (كُفَّارًا) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ فِي حَقِّ الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْمُرَادَ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، وَثَالِثُهَا أَنَّهُ يُقَرِّبُ مِنَ الْكُفْرِ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ، وَرَابِعُهَا أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلَ الْكُفَّارِ، وَخَامِسُهَا حَقِيقَةُ الْكُفْرِ أَيْ لَا تَكْفُرُوا بَلْ دُومُوا مُسْلِمِينَ، وَسَادِسُهَا عَنِ الْخَطَّابِيِّ مَعْنَاهُ الْمُتَكَفِّرُ بِالسِّلَاحِ يُقَالُ تَكَفَّرَ الرَّجُلَ بِسِلَاحِهِ إِذَا لَبِسَهُ، وَسَابِعُهَا عَنْهُ أَيْضًا مَعْنَاهُ لَا يُكَفِّرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَتَسْتَحِلُّوا قِتَالَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ الرَّابِعُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي عِيَاضٍ اهـ. وَعِنْدِي أَنَّ الْأَظْهَرَ هُوَ الثَّالِثُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَعْنَيَانِ أَوْ يُقَالُ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ وَالتَّغْلِيظِ الشَّدِيدِ وَقَوْلُهُ (يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) بِسُكُونِ الْبَاءِ ضَبَطَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: هُوَ جَوَابُ النَّهْيِ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّرْطِ أَيْ إِنْ تَرْجِعُوا يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ الطِّيبِيُّ: وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ اسْتِئْنَافٌ وَارِدٌ عَلَى بَيَانِ النَّهْيِ كَأَنَّ سَائِلًا قَالَ: كَيْفَ نَرْجِعُ كُفَّارًا فَقِيلَ: يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَهُوَ فِعْلُ الْكُفَّارِ أَوْ يُقَالُ لَمْ نَرْجِعْ كُفَّارًا بَعْدَ كَوْنِنَا مُسْلِمِينَ، قِيلَ: يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَرِيرٍ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَكِلَاهُمَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute