٣٥٣٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا» ". وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قُلْتُ: هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: " لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣٥٣٨ - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ) بِالتَّاءِ هُوَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ يُقَالُ: إِنَّهُ تَدَلَّى يَوْمَ الطَّائِفِ بِبَكْرَةٍ وَأَسْلَمَ فَكَنَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرَةَ وَأَعْتَقَهُ، فَهُوَ مِنْ مَوَالِيهِ رَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ سَلَّ (عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ) الْجُمْلَةُ بَدَلٌ مِنَ الشَّرْطِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: حَالٌ وَقَدْ مُقَدَّرَةٌ، وَالْمَعْنَى إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَامِلًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ السِّلَاحَ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ لِيُطَابِقَ الشَّرْطُ الْجَزَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ (فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ) وَالْجُرُفُ مَا تَجْرُفُهُ السُّيُولُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ اهـ وَهُوَ بِضَمَّتَيْنِ وَسُكُونِ الثَّانِي جَانِبُهَا وَطَرَفُهَا إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} [آل عمران: ١٠٣] (فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا) أَيْ جَهَنَّمَ (جَمِيعًا) هَذَا الشَّرْطُ مَعَ جَوَابِهِ عَطْفٌ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا) بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ وَأَرَادَ كُلٌّ قَتْلَ الْآخَرِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِي رِوَايَةٍ بِسَيْفِهِمَا فَقَتَلَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute