للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ) وَفِي رِوَايَةٍ قِيلَ (هَذَا الْقَاتِلُ) أَيْ حُكْمُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ (فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ) أَيْ شَأْنُهُ فَإِنَّهُ مَظْلُومٌ (قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ أَنَّ الْحِرْصَ عَلَى الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ مِمَّا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَإِنْ قَصَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ قَتْلَ الْآخَرِ لَا الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ قَصْدُ أَحَدِهِمَا الدَّفْعَ وَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ بُدًّا إِلَّا بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ لِكَوْنِهِ مَأْذُونًا فِيهِ شَرْعًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي مُوسَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>