للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَفِي رِوَايَةٍ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَّلَهُمْ بِهَا) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ (وَطَرَحَهُمْ) أَيْ رَمَاهُمْ (بِالْحَرَّةِ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ (يَسْتَسْقُونَ) أَيْ يَطْلُبُونَ الْمَاءَ مِنْ شِدَةِ الْعَطَشِ النَّاشِئِ مِنْ حَرَارَةِ الشَّمْسِ (فَمَا يُسْقَوْنَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (حَتَّى مَاتُوا) قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا قَوْلُهُ فَمَا يُسْقَوْنَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ وَلَا نَهَى عَنِ السَّقْيِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَاسْتَسْقَى لَا يُمْنَعُ الْمَاءَ قَصْدًا، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ عَذَابَانِ، وَقِيلَ: كَانَ مَنْعُ الْمَاءِ هَذَا قِصَاصًا، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ لِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلطَّهَارَةِ أَنْ يَسْقِيَهُ مُرْتَدًّا يَخَافُ الْمَوْتَ مِنَ الْعَطَشِ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ بَهِيمَةً وَجَبَ سَقْيُهُ وَلَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ حِينَئِذٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>