للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٧٣ - وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٣٥٧٣ - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ فُضُرِبَ (الْحَدَّ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْلُهُ فَأَمَرَ لَيْسَ خَبَرًا ; لِأَنَّ وَإِنْ كَانَ اسْمُهَا نَكِرَةً مَوْصُوفَةً لِعَدَمِ شُيُوعِهِ وَإِبْهَامِهِ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ هُوَ خَبَرُ إِنَّ أَيِ أُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أُخْبِرَ اه وَهُوَ تَكَلُّفٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ زَنَى خَبَرُ أَنَّ وَقَوْلَهُ: فَأَمَرَ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أُخْبِرَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَا وَقَعَ إِخْبَارٌ، وَإِنَّمَا ظَنَّ ظَنًّا، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ أَوَّلَ الْأَمْرِ (ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَيُكْسَرُ (فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْمَصِيرُ إِلَى الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ، ذَكَرَهُ الْأَشْرَفُ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلَكِ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْآخَرِ لَا يَصِحُّ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِذِ الرَّجْمُ يَقُومُ مَقَامَ الْجَلْدِ صُورَةً وَمَعْنًى ; فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ يُكَفِّرُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>