للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠٢ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

ــ

٣٦٠٢ - (وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: إِنَّ اسْمَهُ كُنْيَتُهُ وَهُوَ كَثِيرُ الْحَدِيثِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمْ وَرَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورِينَ بِالْفِقْهِ فِي الْمَدِينَةِ وَمِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ رَوَى عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ) أَيْ فِي شَأْنِهِ أَوْ لِأَجْلِهِ (إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ) أَيِ الْيُمْنَى (ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ) أَيِ الْيُسْرَى قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: ثُمَّ الْقَطْعُ مِنَ الْكَعْبِ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفَعَلَ عُمَرُ ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَالرَّوَافِضُ تَقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ مِنْ مَقْعَدِ الشِّرَاكِ ; لِأَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ كَذَلِكَ، وَيَدَعُ لَهُ عَقِبًا يَمْشِي عَلَيْهِ (ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ) بِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُحْبَسُ بَعْدَ الثَّانِي لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْحَدِيثُ إِنْ صَحَّ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهْدِيدِ أَوِ السِّيَاسَةِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ ثَانِيًا تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَرَقَ ثَالِثًا بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ رَابِعًا تُقْطَعُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ بَعْدُ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ سَرَقَ بَعْدَمَا قُطِعَتْ إِحْدَى يَدَيْهِ وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ وَحُبِسَ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفِي الْهِدَايَةِ: فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا لَا يُقْطَعُ بَلْ يُعَزَّرُ وَيُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يَمُوتَ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ (رَوَاهُ) أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) أَيْ بِإِسْنَادِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>