للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠٣ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ، فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

٣٦٠٣ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْطَعُوهُ) أَيْ يَدَهُ (فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ) أَيِ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ أَوِ الْمَجِيئَةَ الثَّانِيَةَ (فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَصْلُهُ فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَ الْفَاعِلِ وَهُوَ ضَمِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ قَدْ أُقِيمَ مَقَامَ الْفَاعِلِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي جِيءَ بِهِ قُلْتُ: وَكَذَا فِي جِيءَ بِسَارِقٍ (فَقَالَ: اقْتُلُوهُ) قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: إِنْ صَحَّ هَذَا فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَقَدْ صَحَّ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. الْحَدِيثَ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ: لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ يُبِيحُ دَمَ السَّارِقِ إِنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُبَاحَ دَمُهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْزِيرِ الْمُفْسِدِ وَيَفْعَلَ بِهِ مَا رَأَى مِنَ الْعُقُوبَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقْتَلَ قُتِلَ وَيُعْزَى ذَلِكَ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْحَدِيثُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ يُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ. اهـ كَلَامُهُ وَقِيلَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» . (فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ) مِنَ الْجَرِّ (فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ) قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ هَذَا لِلْإِهَانَةِ وَالصَّغَارِ لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُسْلِمِ وَإِنِ ارْتَكَبَ الْكَبَائِرَ فَإِنَّهُ قَدْ يُعَزَّرُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ وَتَطْهِيرِهِ فَلَعَلَّهُ يَرْتَدُّ وَوَقَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ارْتِدَادِهِ كَمَا فَعَلَ بِالْعُرَنِيِّينَ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَةِ، وَلَعَلَّ الرَّجُلَ بَعْدَ الْقَطْعِ تَكَلَّمَ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ اهـ وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ مُسْتَحِلًّا لِلسَّرِقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: أخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>