للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٦٠٧ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ، فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَرَاكَ تَبْلُغُ بِهِ هَذَا، قَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٣٦٠٧ - (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ) أَيْ جِيءَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ) أَيْ أَمَرَ بِقَطْعِهِ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ فَقُطِعَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَةً (قَالُوا) أَيِ الصَّحَابَةُ مِنْ حِضَارِ الْمَجْلِسِ الْعَالِي أَوِ الَّذِينَ جَاءُوا بِهِ (مَا كُنَّا نُرَاكَ) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ نَظُنُّكَ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهَا مِنَ الرَّأْيِ (تَبْلُغُ بِهِ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ تَوْصِيلَةٌ (هَذَا) أَيِ الْقَطْعُ (قَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ) أَيْ لَوْ فُرِضَ كَوْنُ السَّارِقِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ (لَقَطَعْتُهَا) أَيْ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَتَسْوِيَةِ الْأُمَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِكَمَالِ الْعَدَالَةِ قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مَا كُنَّا نَظُنُّكَ أَنْ تَقْطَعَهُ بَلْ تَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَتَرْأَفُ بِهِ فَأَجَابَ إِنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَبَ عَلَيَّ إِمْضَاؤُهُ وَلَا يَسَعُ الْمُسَامَحَةُ فِيهِ وَلَوْ صَدَرَ ذَلِكَ عَنْ بِضْعَةٍ مِنِّي لَقَطَعْتُهَا وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّحَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: ٢] (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>