٣٦٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بِغُلَامٍ لَهُ فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ فَإِنَّهُ سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي، فَقَالَ عُمَرُ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ. رَوَاهُ مَالِكٌ.
ــ
٣٦٠٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بِغُلَامٍ) أَيْ عَبْدٍ (لَهُ فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ فَإِنَّهُ سَرَقَ مِرْآةً) بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ رَاءٍ وَهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ (لِامْرَأَتِي) أَيْ لِزَوْجَتِي، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَكَانَ ثَمَنُ الْمِرْآةِ سِتِّينَ دِرْهَمًا (فَقَالَ عُمَرُ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ هُوَ) وَفِي نُسْخَةٍ وَهُوَ (خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ رَوَاهُ مَالِكٌ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَلَوْ سَرَقَ الْمَوْلَى مِنْ مُكَاتَبِهِ لَا يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّ لِلْمَوْلَى حَقًّا فِي إِكْسَابِهِ وَلِأَنَّ مَالَهُ مَوْقُوفٌ دَائِرٌ بَيْنَ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ كَمَا إِذَا سَرَقَ أَحَدُ الْمُبْتَاعَيْنِ مَا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ وَكَمَا لَا قَطْعَ عَلَى السَّيِّدِ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِذَا سَرَقَ مَالَ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ أَوْ مِنْ زَوْجَةِ سَيِّدِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ مَنْ عَدَا سَيِّدَهُ كَزَوْجَةِ سَيِّدِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَتَقَدَّمَ أَثَرُ عُمَرَ وَهُوَ فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَالِ زَوْجَةِ سَيِّدِهِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ فَتُخَصُّ بِهِ الْآيَةُ وَالْحُكْمُ فِي الْمُدَبَّرِ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ لَا يُقْطَعُ ; لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ رَدًّا وَتَعْلِيلًا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيدُ عَنْ دِثَارٍ قَالَ: أُتِيَ عَلَيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَالَ: لَهُ نَصِيبٌ وَهُوَ خَائِنٌ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَكَانَ قَدْ سَرَقَ مِغْفَرًا. وَرَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ وَقِيلَ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ثَنَاهُ جِيَادَةُ بْنُ الْمُفْلِسِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا» ، وَكَلَامُنَا فِيمَا سَرَقَهُ بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْغَنِيمَةِ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute