٣٧٧٦ - وَعَنْهُ، «أَنْ رَجُلًا مَنْ كِنْدَةَ، وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ، اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَهَا أَبُو هَذَا، وَهَى فِي يَدِهِ. قَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ؟ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٧٧٦ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنِ الْأَشْعَثِ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ، اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! (إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا) : وَفَى نُسْخَةٍ اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ (وَهَى فِي يَدِهِ) : أَيِ: الْآنَ (قَالَ) : وَفَى نُسْخَةٍ فَقَالَ: (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ (وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ اللَّفْظُ الْمَحْلُوفُ بِهِ ; أَيْ: أُحَلِّفُهُ بِهَذَا وَالْوَجْهُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ الْقَسَمِيَّةُ مَنْصُوبَةَ الْمَحَلِّ عَلَى الْمَصْدَرِ ; أَيْ: أُحَلِّفُهُ هَذَا الْحَلِفَ (أَنَّهَا أَرْضِي) : بِفَتْحِ أَنَّهَا فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ بِكَسْرِ إِنَّهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوُ قَلَمٍ مِنَ النَّاسِخِ (وَاغْتَصَبَهَا) : وَفَى نُسْخَةٍ (اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ) : أَيْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ مَالًا) : أَيْ: عَنْ أَحَدٍ (بِيَمِينٍ) : أَيْ: بِسَبَبِ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ (إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ) : أَيْ: مَقْطُوعُ الْيَدِ، أَوِ الْبَرَكَةِ، أَوِ الْحَرَكَةِ، أَوِ الْحُجَّةِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: أَجْذَمُ الْحُجَّةِ لَا لِسَانَ لَهُ يَتَكَلَّمُ، وَلَا حُجَّةَ فِي يَدِهِ يَعْنِي لِيَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِي أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا وَفَى حِلْفِهِ كَاذِبًا (قَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute