٣٨٦٩ - وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ الشِّكَالَ فِي الْحَلِّ. وَالشِّكَالُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٣٨٦٩ - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ الشِّكَالَ» ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (فِي الْخَيْلِ) : وَلَفَظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنَ الْخَيْلِ (وَالشِّكَالُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى) : أَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي، وَلَيْسَ مِنْ لَفْظِ النُّبُوَّةِ وَإِلَّا لَكَانَ نَصًّا فِي الْمَقْصُودِ، وَمَا وَقَعَ الْإِشْكَالُ فِي تَفْسِيرِ الشِّكَالِ، ثُمَّ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ مُفَوَّضٌ إِلَى الشَّارِعِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ الشِّكَالَ، وَفَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ يَكُونَ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَهَذَا التَّفْسِيرُ هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الشِّكَالِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ: وَالْغَرِيبُ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ثَلَاثُ قَوَائِمٍ مُحَجَّلَةٌ وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةٌ تَشْبِيهًا بِالشِّكَالِ الَّذِي يُشْكَلُ بِهِ الْخَيْلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثِ قَوَائِمَ غَالِبًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ يَكُونُ الشِّكَالُ ثَلَاثَ قَوَائِمَ مُطْلَقَةً وَوَاحِدَةٌ مُحَجَّلَةً، وَلَا تَكُونُ الْمُطْلَقَةُ أَوِ الْمُحَجَّلَةُ إِلَّا لِلرَّجُلِ، وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ مُحَجَّلًا مِنْ شَقٍّ وَاحِدٍ فِي يَدِهِ وَرِجْلِهِ، فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا قِيلَ شِكَالٌ مُخَالِفٌ، قَالَ الْقَاضِي، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الْمَوْزُ: قِيلَ: الشِّكَالُ بَيَاضُ الرِّجْلِ الْيُمْنَى وَالْيَدِ الْيُمْنَى، وَقِيلَ: بَيَاضُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَالْيَدِ الْيُسْرَى، وَقِيلَ: بَيَاضُ الْيَدَيْنِ، وَقِيلَ: بَيَاضُ الرِّجْلَيْنِ وَيَدٍ وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: بَيَاضُ الْيَدَيْنِ وَرِجْلٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا كَرِهَهُ ; لِأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْمَشْكُولِ، يَعْنِي تَفَاؤُلًا، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْسَ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَةٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَغَرَّ زَالَتِ الْكَرَاهَةُ لِزَوَالِ شُبْهَةِ الشِّكَالِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute