٣٨٧١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٣٨٧١ - (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ» ) : بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ فَمُوَحَّدَةٌ مَمْدُودًا، الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ، أَوِ الْمَشْقُوقَةُ، وَهِيَ الْقَصْوَاءُ، أَوْ غَيْرُهَا قَوْلَانِ. ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ، وَفِي النِّهَايَةِ: هُوَ عَلَمٌ لَهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: نَاقَةٌ عَضْبَاءُ ; أَيْ: مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ، وَلَمْ تَكُنْ مَشْقُوقَةَ الْأُذُنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا كَانَتْ مَشْقُوقَةَ الْأُذُنِ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ هُوَ مَنْقُولٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَاقَةٌ عَضْبَاءُ وَهِيَ الْقَصِيرَةُ الْيَدِ. (وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ; أَيْ: لَا تَسْبِقُ عَنْهَا إِبِلٌ قَطُّ (فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ) : بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الْعَيْنِ، إِبِلٍ ذَلُولٍ تَقْتَعِدُهُ كُلَّ أَحَدٍ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْقَعُودُ مِنَ الْإِبِلِ مَا أَمْكَنَ أَنْ يُرْكَبَ وَأَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَنَتَانِ، ثُمَّ هُوَ قَعُودٌ إِلَى السَّنَةِ السَّادِسَةِ، ثُمَّ هُوَ جَمَلٌ. (فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ) : أَيْ: صَعُبَ سَبْقُهُ ; إِيَّاهَا (عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ) : أَيْ: أَمْرًا ثَابِتًا (أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا) : أَيْ: مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا كَمَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (إِلَّا وَضَعَهُ) : أَيِ: اللَّهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ قَوْلُهُ: " عَلَى اللَّهِ " مُتَعَلِّقٌ بِحَقًّا، وَ " أَنْ لَا يَرْتَفِعَ " خَبَرُ إِنَّ، وَ " أَنْ " مَصْدَرِيَّةٌ فَيَكُونُ مَعْرِفَةً، وَالِاسْمُ نَكِرَةٌ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ ; أَيْ: إِنَّ عَدَمَ الِارْتِفَاعِ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِمْ: كَانَ مِزَاجَهَا عَسَلٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِأَنْ يُقَالَ: عَلَى اللَّهِ صِفَةُ حَقًّا ; أَيْ: حَقًّا ثَابِتًا وَاجِبًا عَلَى اللَّهِ، وَفِيهِ وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ جَوَازُ الْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute