٣٩١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٩١٧ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا) : أَيْ: مَعْشَرُ الصَّحَابَةِ (إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ) : أَيْ: لَا نُصَلِّي (حَتَّى نَحُلَّ) : بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الْحَاءِ ; أَيْ: حَتَّى نَفُكَّ (الرِّحَالَ) : أَيِ: الْأَحْمَالَ عَنْ ظُهُورِ الْجِمَالِ شَفَقَةً عَلَيْهَا، وَسَبَبًا لِجَمْعِ الْخَاطِرِ عَنْهَا، وَعَنْ الِالْتِفَاتِ إِلَيْهَا، وَفِي نُسْخَةٍ نُحَلُّ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مُذَكَّرًا وَمُؤَنَّثًا وَرَفْعِ الرِّحَالِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: قِيلَ: أَرَادَ بِالتَّسْبِيحِ صَلَاةَ الضُّحَى، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ اهْتِمَامِهِمْ بِأَمْرِ الصَّلَاةِ لَا يُبَاشِرُونَهَا حَتَّى يَحُطُّوا الرَّحَّالَ، وَيُرِيحُوا الْجِمَالَ رِفْقًا بِهَا وَإِحْسَانًا إِلَيْهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute