بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْغُلُولِ فِيهَا
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
٣٩٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " «فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣٩٨٥ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: " فَلَمْ ") : وَفِي نُسْخَةٍ لَمْ (تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبَلْنَا) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْفَاءُ عَاطِفَةٌ عَلَى كَلَامٍ سَابِقٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى هَذَا وَلَفْظِهِ، قَالَ الرَّاوِي يُوَضِّحُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا) : أَيْ: أَحَلَّهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ. قَالَ الْمُظْهِرُ: الْإِشَارَةُ إِلَى تَحْلِيلِ اللَّهِ الْغَنَائِمَ لَنَا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ مَا فِي الذِّهْنِ بَيَّنَهُ الْخَبَرُ وَهُوَ اسْتِقْرَارُ حِلٍّ يُوجِبُهُ الضَّعْفُ وَالْعَجْزُ اهـ. وَكَلَامُ الْمُظْهِرِ أَظْهَرُ كَمَا لَا يَخْفَى، قِيلَ: كَانَتِ الْأُمَمُ الْمَاضِيَةُ إِذَا غَزَوْا كَانُوا يَجْمَعُونَ الْغَنَائِمَ، فَإِنْ نَزَلَتْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ وَأَحْرَقَتْهَا عَلِمُوا أَنَّ غَزْوَتَهُمْ مَقْبُولَةٌ وَإِلَّا فَلَا اهـ. فَعَلَى هَذَا تَسْتَمِرُّ أَيْضًا لِحَالِ غُزَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute