٣٩٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٣٩٩٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا) : جَمْعُ الْمَغْزَى وَهُوَ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ، أَوِ اسْمُ زَمَانٍ، أَوْ مَكَانٍ مِنْ غَزَا يَغْزُو فَأَصْلُ مَغَازِينَا أُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً لِسُكُونِهَا وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، وَالْمَعْنَى نَلْقَى فِيهَا (الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ) أَيْ: كُلًّا مِنْهُمَا وَنَحْوَهُمَا (وَلَا نَرْفَعُهُ) . أَيْ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَجْلِ الْقِسْمَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْغُزَاةِ طَعَامَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ، الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَغَيْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ إِنَّا لَا نَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسْتَأْذِنُهُ فِي أَكْلِهِ لِمَا سَبَقَ مِنْهُ مِنَ الْإِذْنِ وَأَنْ يُرِيدَ وَلَا نَدَّخِرُهُ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ، عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَيَأْكُلُوا مَا وَجُدُوهُ مِنَ الطَّعَامِ، حَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّ الْمَوْجُودَ إِمَّا مَا يُؤْكَلُ أَوَّلًا وَمَا يُؤْكَلُ إِمَّا يُتَدَاوَى بِهِ كَالْهَلِيلِجِ أَوَّلًا. فَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكَرْعِ كَالْفَرَسِ، فَيَحُوزُ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ بِأَنْ مَاتَ فَرَسُهُ، أَوِ انْكَسَرَ سَيْفُهُ، أَمَّا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُوَفِّرَ سَيْفَهُ وَفَرَسَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ فَعَلَ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ أُتْلِفَ نَحْوَ الْحَطَبِ، بِخِلَافِ الْخَشَبِ الْمَنْحُوتِ ; لَأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَلَا يُخْتَصُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ أَثَرُ الْمِلْكِ فَضْلًا عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ بِخِلَافِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ، فَإِنَّهَا سَبَبُ الرُّخْصَةِ فَيَسْتَعْمِلُهُ، نَعَمْ يَرُدُّهُ إِلَى الْغَنِيمَةِ إِذَا انْقَضَى الْحَرْبُ، وَكَذَا الثَّوْبُ إِذَا ضَرَّهُ الْبَرْدُ يَسْتَعْمِلُهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute