٤٠٠٧ - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٠٠٧ - (وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ (الْفِهْرِيِّ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ: هُوَ قُرَشِيٌّ فِهْرِيٌّ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ حَبِيبُ الرُّومِ لِكَثْرَةِ مُجَاهَدَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَكَانَ فَاضِلًا مُجَابَ الدَّعْوَةِ، وَمَاتَ بِالشَّامِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ مُلَيْكَةَ وَغَيْرُهُ (قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَيُسَكَّنُ وَالتَّنْفِيلُ إِعْطَاءُ شَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى سَهْمِ الْغَنِيمَةِ (فِي الْبَدْأَةِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ: ابْتِدَاءُ سَفَرِ الْغَزْوِ (وَالثُّلُثَ) بِضَمِّ اللَّامِ وَيُسَكَّنُ أَيْ: وَنَفَّلَ الثُّلُثَ (فِي الرَّجْعَةِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ: فِي الرُّجُوعِ عَنِ الْغَزْوِ، وَهُمْ فِي السَّفَرِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَيْ: إِذَا نَهَضَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَسْكَرِ فَوَقَعَتْ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ قَبْلَ وُصُولِ الْجَيْشِ كَانَ لَهُمُ الرُّبُعُ مِمَّا غَنِمُوا، وَيُشَارِكُهُمْ سَائِرُ الْعَسْكَرِ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ، وَإِنْ رَجَعُوا مِنَ الْغَزْوِ، ثُمَّ وَقَعَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعَسْكَرِ بِالْعَدُوِّ كَانَ لَهُمُ الثُّلُثُ مِمَّا غَنِمُوا لِزِيَادَةِ مَشَقَّتِهِمْ وَخَطَرِهِمْ، وَيُشَارِكُهُمْ سَائِرُهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ ; لِأَنَّ وُجْهَةَ السَّرِيَّةِ وَالْجَيْشِ فِي الْبَدْأَةِ وَاحِدَةٌ، فَيَصِلُ مَدَدُهُمْ إِلَيْهِمْ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute