للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠١٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٠١٣ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا) : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ: أَحْرَقُوا (مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ يَعْنِي مَتْنًا، قَالَ: وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. مِنْهُمُ الْحَسَنُ قَالَ: يُحَرَّقُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَيَوَانًا، أَوْ مُصْحَفًا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالُوا: وَلَا يُحَرَّقُ مَا غَلَّ ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْغَانِمِينَ يُرَدُّ عَلَيْهَا فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ غَرِمَ قِيمَتَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ الَّذِي غَزَا بِهِ سَرْجُهُ وَإِكَافُهُ، وَلَا يُحَرَّقُ دَابَّتُهُ وَلَا نَفَقَتُهُ وَلَا سِلَاحُهُ وَلَا ثِيَابُهُ الَّتِي عَلَيْهِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُحَرَّقُ رَحْلُهُ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى الزَّجْرِ وَالْوَعِيدِ دُونَ الْإِيجَابِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَالِّ وَلَمْ يَأْمُرْ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْوِيَّاتِ فِيمَنْ أَتَى بِهِ وَهُوَ تَائِبٌ، وَالْكَلَامُ فِيمَنْ يُؤْخَذُ فِي يَدِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>