٤٠٢٢ - وَعَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزُورَ فِي الْغَزْوِ، لَا نُقَسِّمُهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوَّةٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٠٢٢ - (وَعَنِ الْقَاسِمِ) أَيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشَّامِيُّ (مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أَيِ: ابْنُ خَالِدٍ، تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، وَرَوَى عَنْهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنَ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزُورَ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيِ: الْبَعِيرَ (فِي الْغَزْوِ، وَلَا نُقَسِّمُهُ) أَيْ: لِإِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْهُ، أَوْ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، نَأْكُلُ مِنْهُ (حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ) : بِفَتْحِ اللَّامِ وَهِيَ الْجَاعِلَةُ لِلْمُضَارِعِ حَالًا أَيْ: لَنَعُودُ (إِلَى رِحَالِنَا) أَيْ: مَنَازِلِنَا (وَأَخْرِجَتُنَا) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى وَزْنِ أَفْعِلَةٍ جَمْعُ خُرْجٍ بِالضَّمِّ، وَهِيَ الْجَوَالِقُ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: الْأَخْرِجَةُ جَمْعُ الْخُرْجِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ، وَالصَّوَابُ فِيهِ الْخِرَجَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَتَحْرِيكِ الرَّاءِ عَلَى مِثَالِ حِجَرَةٍ. فِي الْقَامُوسِ: الْأَخْرِجَةُ جَمْعُ الْخُرْجِ وَالْخُرْجُ بِالضَّمِّ، وِعَاءٌ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُ أَخْرِجَةٍ، وَالْمَعْنَى نَرْجِعُ حَالَ كَوْنِ أَوْعِيَتِنَا (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ لَحْمِ الْجَزُورِ (مَمْلُوَّةٌ) : بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَيَجُوزُ بِالْهَمْزِ. وَفِي الْمَصَابِيحِ: مُمْلَاةٌ أَيْ: مَلْآنَةٌ، وَالْمُرَادُ مِنَ الرِّحَالِ مَنَازِلُهُمْ فِي سَفَرِ الْغَزْوِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute