للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٨٣ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ، أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٠٨٣ - (وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَلَّمْتَ) : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَمَا شَرْطِيَّةٌ، أَوْ مَوْصُولَةٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَيْ: مَا عَلَّمْتَهُ (مِنْ كَلْبِ، وَبَازٍ) أَيْ: أَحَدٌ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَالطُّيُورِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا إِمَّا مَثَلًا، أَوْ بِنَاءً عَلَى الْأَغْلَبِ (ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ) أَيْ: أَحَدُهُمَا إِلَى الصَّيْدِ (وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ) أَيْ: عِنْدَ إِرْسَالِهِ (فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا.

(قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟) : وَصْلِيَّةٌ أَيْ: آكُلُهُ وَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنْ شَرْطِيَّةٌ وَالْجَزَاءُ مُقَدَّرٌ أَيْ: فَمَا حُكْمُهُ؟ (قَالَ: إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: جِيءَ بِإِذَا الشَّرْطِيَّةِ جَوَابًا عَنْ قَوْلِهِ وَإِنْ قَتَلَ ; لِأَنَّ السُّؤَالَ كَانَ عَنْ تَرَدُّدٍ ; لِأَنَّ إِنِ الشَّرْطِيَّةَ تَقْتَضِي عَدَمَ الْجَزْمِ. وَأَجَابَ بِإِذَا الَّتِي تَقْتَضِي الْجَزْمَ وَالتَّحْقِيقَ، وَأَعَادَ قَوْلَهُ: فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ دَلَالَةً عَلَى تَحَقُّقِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا يَحُومُ الشَّكُّ حَوْلَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>