للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٨٧ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا» . وَفِي رِوَايَةٍ: «يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٤١٨٧ - (وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقْعِيًا» ) : اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْإِقْعَاءِ (يَأْكُلُ تَمْرًا) : حَالٌ أَوْ مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَمُقْعِيًا حَالٌ أَيْ: جَالِسًا عَلَى وَرِكَيْهِ رَافِعًا رُكْبَتَهُ وَهِيَ الْجِلْسَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا فِي الصَّلَاةِ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَقِيلَ: الْإِقْعَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ، هُوَ أَنْ يَجْلِسَ وَاضِعًا إِلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ كِلَيْهِمَا مَكْرُوهٌ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُكْرَهْ هُنَا لِأَنَّ ثَمَّ فِيهِ تَشْبِيهٌ بِالْكِلَابِ، وَهُنَا تَشْبِيهٌ بِالْأَرِقَّاءِ، فَفِيهِ غَايَةُ التَّوَاضُعِ أَوْ مَبْنَى الصَّلَاةِ عَلَى التَّأَنِّي فَلَا يُنَاسِبُهُ الْإِقْعَاءُ، بِخِلَافِ حَالِ الْأَكْلِ، فَإِنَّهُ يُلَائِمُهُ الْعَجَلَةُ لِيَفْرُغَ لِلْعِبَادِةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَالِسًا عَلَى إِلْيَتَيْهِ نَاصِبًا سَاقَيْهِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: " «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» " عَلَى مَا فَسَّرَهُ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ يَعْنِي: لَا آكُلُ أَكْلَ مَنْ يُرِيدُ الِاسْتِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، وَيَقْعُدُ لَهُ مُتَمَكِّنًا، بَلْ أَقْعُدُ مُسْتَوْفِزًا وَآكُلُ قَلِيلًا، قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ: " «آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ» ".

(وَفِي رِوَايَةٍ) : أَيْ: لِمُسْلِمٍ (يَأْكُلُ مِنْهُ) : أَيْ مِنَ التَّمْرِ (أَكْلًا ذَرِيعًا) : أَيْ مُسْتَعْجِلًا سَرِيعًا، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَكَانَ اسْتِعْجَالُهُ لِاسْتِيفَازِهِ لِأَمْرٍ أَهَمَّ مِنْ ذَلِكَ، فَأَسْرَعَ فِي الْأَكْلِ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَيَرُدَّ الْجَوْعَةَ، ثُمَّ يَذْهَبَ فِي ذَلِكَ الشُّغْلِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَفِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الْجُوعِ» أَيْ: لِأَجْلِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ إِقْعَاءَهُ وَإِسْرَاعَهُ كَانَ لِأَجْلِ جُوعِهِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: " وَهُوَ مُحْتَفِزٌ ". قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْإِقْعَاءُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنْ يُلْصِقَ الرَّجُلُ إِلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ،: وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ، وَيَتَسَانَدَ ظَهْرَهُ، وَقَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الْإِقْعَاءِ الْمَنْهِيِّ لِلصَّلَاةِ هُوَ أَنْ يَضَعَ إِلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>