للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٢٣٦ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، فَقَالَ: " مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ " قَالَ: وَكَانَ شَارِبَهُ وَفَاءً. فَقَالَ لِي: " أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ؟ - أَوْ - " قُصَّهُ عَلَى سِوَاكٍ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٢٣٦ - (عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: ضِفْتُ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ صِرْتُ ضَيْفًا لِرَجُلٍ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ نَزَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ضَيْفَيْنِ لَهُ. وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ شَارِحُ الْمَصَابِيحِ: أَيْ كُنْتُ لَيْلَةً ضَيْفَهُ، وَزَيَّفَ هَذَا الْقَوْلَ بَعْضُهُمْ لِأَجْلِ قَوْلِهِ " مَعَ قَالَ صَاحِبُ الْمُغْرِبِ: ضَافَ الْقَوْمَ وَيَضِيفُهُمْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ ضَيْفًا وَأَضَافُوهُ وَضَيَّفُوهُ أَنْزَلُوهُ، وَقَالَ مِيرَكُ: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَفْظُهُ: " ضِفْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ صَارَ ضَيْفًا لِلنَّبِيِّ. قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: ضِفْتُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلْتَ بِهِ فِي ضِيَافَتِهِ، وَأَضَفْتُهُ إِذَا أَنْزَلَتَهُ، وَتَضَيَّفْتُهُ إِذَا نَزَلْتَ بِهِ، وَتَضَيَّفَنِي إِذَا أَنْزَلَنِي. وَقَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ: ضِفْتُهُ أَضِيفُهُ ضَيْفًا نَزَلُتُ عَلَيْهِ ضَيْفًا كَتَضَيَّفْتُهُ. وَفِي الصِّحَاحِ: أَضَفْتُ الرَّجُلَ وَضَيَّفْتُهُ إِذَا أَنْزَلْتَهُ لَكَ ضَيْفًا وَقَرَّبْتَهُ، ضِفْتُ الرَّجُلَ ضِيَافَةً إِذَا نَزَلْتَ عَلَيْهِ ضَيْفًا وَكَذَا تَضَيَّفْتُهُ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَةَ " مَعَ " فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مُقْحَمَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْحَقَّ مَعَ زَيْنِ الْعَرَبِ، وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِأَنَّ لِمَعَ عِنْدَ الْإِضَافَةِ ثَلَاثَةَ مَعَانٍ، الْأَوَّلُ: مَوْضِعُ الِاجْتِمَاعِ، الثَّانِي: زَمَانُهُ، الثَّالِثُ: مُرَادِفَةٌ عِنْدَ هَذَا، وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الضِّيَافَةُ فِي بَيْتِ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَةِ عَمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا أَفَادَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِي عَنْهَا - وَأَمَّا مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ جَعَلْتُهُ ضَيْفًا لِي حَالَ كَوْنِي مَعَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ مَعْنَى ضِفْتُ لُغَةً. أَقُولُ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِالرِّوَايَاتِ وَالْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ صَارَ ضَيْفًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ كَانَ أَضَافَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَذَهَبَ الْمُغِيرَةُ مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَعًا لَهُ. (فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ) ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّمَائِلِ: " فَأُتِيَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ "، (ثُمَّ أَخَذَ) : أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الشَّفْرَةَ) : " بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ السِّكِّينُ الْعَرِيضُ الَّذِي امْتُهِنَ بِالْعَمَلِ (فَجَعَلَ يَحُزُّ) : بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ، أَيْ يَقْطَعُ (لِي) : أَيْ لِأَجْلِي (بِهَا) : أَيْ بِالشَّفْرَةِ وَالْبَاءُ لِلِاسْتِعَانَةِ كَمَا فِي: كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ، فَيَكُونُ الْجَارُّ مُتَعَلِّقًا بِيَحُزُّ أَيْضًا (مِنْهُ) : أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْجَنْبِ الْمَشْوِيِّ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ قَطْعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَهْيِهِ قَدْ سَبَقَ، وَإِنَّمَا حَزَّ لِلْمُغِيرَةِ تَوَاضُعًا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِكْرَامًا لَهُ لِكَوْنِهِ ضَيْفَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>