للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعْ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، وَلْيُعْذِرْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ» ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".

ــ

٤٢٥٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ) : أَيِ السُّفْرَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا الْخِوَانِ، فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ (فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ) : أَيْ أَحَدٌ (حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ) : أَيْ رَجُلٌ (يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ) : أَيْ وَلَوْ شَبِعَ (حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ) : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الذَّالِ. فَفِي الْقَامُوسِ عَذَرَ وَأَعْذَرَ أَبْدَى عُذْرًا. أَيْ: لِيَعْتَذِرْ وَيَذْكُرْ عُذْرَهُ إِنْ قَامَ وَرَفَعَ (فَإِنَّ ذَلِكَ) : أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْقِيَامِ وَالرَّفْعِ أَوْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (يُخْجِلُ) : بِضَمِّ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ الْجِيمِ وَيُشَدَّدُ (جَلِيسَهُ) : أَيْ مُجَالِسَهُ. فَفِي الْقَامُوسِ خَجِلَ كَفَرِحَ اسْتَحْيَى وَدُهِشَ وَأَخْجَلَهُ خَجَّلَهُ (فَيَقْبِضُ) : أَيْ فَيَمْسِكُ حِينَئِذٍ جَلِيسُهُ (يَدَهُ) : وَيَمْتَنِعُ عَنِ الْأَكْلِ (وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ) : أَيْ بَاقِيَةٌ قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُشَارُ إِلَيْهِ مُقَدَّرٌ أَيْ وَلْيُعْذِرْ إِنْ رَفَعَ يَدَهُ، فَإِنَّ رَفْعَ يَدِهِ عَنِ الطَّعَامِ بِلَا عُذْرٍ يُخْجِلُ صَاحِبَهُ، وَمِنْهُ أَخَذَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ حَيْثُ قَالَ: لَا يُمْسِكُ يَدَهُ قَبْلَ إِخْوَانِهِ إِذَا كَانُوا يَحْتَشِمُونَ الْأَكْلَ بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْأَكْلِ تَوَقَّفَ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَلَّلَ الْأَكْلَ، وَإِنِ امْتَنَعَ بِسَبَبٍ فَلْيَعْتَذِرْ إِلَيْهِمْ دَفْعًا لِلْخَجْلَةِ عَنْهُمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مُرْسَلًا، وَهُوَ خَطَأٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>