وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ عَلَى صُورَةِ الْيَاءِ، فَفِي الْمِصْبَاحِ: أَوْكَأْتُ السِّقَاءَ بِالْهَمْزِ شَدَدْتُ فَمَهُ بِالْوِكَاءِ، وَفِي الْمُغْرِبِ: أَوْكَأَ السِّقَاءَ شَدَّهُ بِالْوِكَاءِ وَهُوَ الرِّبَاطُ، وَمِنْهُ السِّقَاءُ الْمُوكَأُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي الْمَهْمُوزِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُعْتَلِّ، وَقَالَ: الْوِكَاءُ كَكِسَاءٍ رِبَاطُ الْقِرْبَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ وَكَاهَا وَأَوْكَاهَا وَعَلَيْهَا اهـ. فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُعْتَلٌّ، وَقَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ فِي عِبَارَةِ الْمَصَابِيحِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلسِّقَاءِ فَتُوُهِّمَ أَنَّهُ لِلْفِعْلِ فَكُتِبَ بِالْهَمْزِ، وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُكْتَبَ أَوَكَيْتُ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: " أَوْكُوا " فِي الْحَدِيثِ الْآتِي بِضَمِّ الْكَافِ فِي الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَغْطِيَةِ الْأَوَانِي وَشَدِّ أَفْوَاهِ الْأَسْقِيَةِ حِذْرًا مِنَ الْهَوَامِّ. (وَلَهُ) : أَيْ لِلسِّقَاءِ، (عَزْلَاءُ) : بِمُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَزَايٍ سَاكِنَةٍ مَمْدُودَةٍ أَيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فَمُ الْمَزَادَةِ الْأَسْفَلَ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ لَهُ ثُقْبَةٌ فِي أَسْفَلِهِ لِيُشْرَبَ مِنْهُ الْمَاءُ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْعَزْلَاءُ مَصَبُّ الْمَاءِ مِنَ الرَّاوِيَةِ وَنَحْوِهَا اهـ. وَالْوَاوُ لِلْحَالِ وَقَوْلُهُ: (نَنْبِذُهُ) : اسْتِئْنَافٌ أَيْ نَحْنُ نَطْرَحُ التَّمْرَ وَنَحْوَهُ فِي السِّقَاءِ (غُدْوَةً) : بِالضَّمِّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْغُدْوَةِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ (فَيَشْرَبُهُ) : أَيْ هُوَ يَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ الْمَنْبُوذِ (عِشَاءً) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَهُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ. (وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute